الشيخ علي الشيرازي
10
تعليقة على فرائد الأصول
تعلّق القطع به حتّى يستلزم لحاظ نفس القطع أيضا بالاستقلال بل بمعنى ملاحظة انّ مؤدّى الظّنّ متى تحقّق بمنزلة الواقع متى وجد ومتى تحقّق باىّ حالة كان التّنزيل غير منفكّ عن طبيعته ووجوده فيشمل حال كونه مقطوعا أيضا فيكون التّنزيل كلوازم الماهيّة الّتى لا تنفكّ عن حال من أحواله وطور من أطواره فكان المظنون كالمعلوم في جميع الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأولى وبعنوان انّه مقطوع قوله بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة الخ أقول أورد عليه سيّد الأساطين الميرزا الشّيرازى ره على ما حكاه شيخنا العلّامة الأستاذ دام بقاه بكون الحكم معلّقا على عنوان الوفاء فالتّصدّق انّما يجب لكونه وفاء فيكون من الأصول المثبتة وأجاب عنه دام علاه بانّ الوفاء عنوان مشير إلى ما هو وفاء بالحمل الشّائع وهو نفس التّصدّق في النّذر والبيع في العقد فقوله أوفوا بمنزلة القول بالاتيان بهذه الأمور كقولك أكرم هؤلاء مشيرا إلى افراد خاصّة من باب الجمع في التّعبير فتعليق الحكم بعنوان الوفاء لكونه عنوانا جامعا قوله والظّنّ المعتبر طريق بجعل الشّارع أقول قد عرفت عدم استقامته في الظّنّ الثّابت بدليل الانسداد على الحكومة فانّه تمام الموضوع لحكم العقل نعم هو طريق بناء على طريقة الكشف وكذا على اعتباره بالخصوص لكن لحكم نفسه لا لمتعلّقه وان كان تمام الموضوع أيضا للحكم الظّاهرى قوله سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة الخ أقول الظّنّ المأخوذ في الموضوع على وجه الطّريقيّة يقوم مقامه الامارات وانّه يمكن استفادته من ادلّة اعتبارها بان يقال انّ المفروض مثلا حرمة الخمر الواقعىّ الّذى قام اليه الظنّ